الجزيري / الغروي / مازح

417

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يقتل المسلم بقتله كافرا ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل سائغا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية هذا مع عدم الاعتياد وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته والدليل على ذلك روايات كثيرة منها صحيحة إسماعيل بن الفضل الثانية عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به الا أن يكون متعودا للقتل « 436 » . ومنها معتبرة إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر « 437 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يقتل الذكر الحر بالأنثى الحرة مع رد فاضل الدية وهو نصف دية الرجل « 438 » . « 436 » وسائل الشيعة 19 / 80 « 437 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 62 « 438 » تحرير الوسيلة 2 / 472